الشيخ الأنصاري
274
كتاب الطهارة
* ( وتكتفي المربّية للصبيّ بغسل ثوبها الواحد في ) * كلّ * ( يوم « 1 » مرّة ) * . المستند في ذلك : ما رواه أبو حفص عن الصادق عليه السلام : « في امرأة ليس لها إلَّا قميص واحد ولها مولود ، فيبول عليه « 2 » ؟ قال : يغسل قميصه في اليوم مرّة » « 3 » والعمل بمضمونها مشهور بين المتأخّرين ، وبه ينجبر ضعف الرواية لو كان ، إلَّا أنّ اللازم من ذلك وجوب الاقتصار على المتيقّن من مادّة اجتماع الجابر والمنجبر ، وعدم كفاية وجود أحدهما فضلًا عن مورد فقدهما . وحينئذٍ فلا يلحق المربي بالمربية ، وفاقاً لظاهر المنتهي والنهاية « 4 » . ولا الصبيّة بالصبيّ ، وفاقاً للمحكيّ عن المعتبر والتحرير « 5 » بل عن الشيخ والأكثر « 6 » حيث اقتصروا على ذكر الصبيّ ، وخلافاً للمحكيّ عن الشهيدين « 7 » وأكثر المتأخّرين « 8 » .
--> « 1 » في الإرشاد : « في اليوم » . « 2 » العبارة في الوسائل هكذا : « فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرّة » . « 3 » الوسائل 2 : 1004 ، الباب 4 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل مع اختلاف . « 4 » المنتهي 3 : 271 ، والنهاية : 55 . « 5 » المعتبر 1 : 444 ، والتحرير : 25 ، وحكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 180 . « 6 » نسبه إليه وإليهم الفاضل في كشف اللثام 1 : 450 . « 7 » الذكرى 1 : 139 ، والمسالك 1 : 127 . « 8 » منهم : الفاضل مقداد في التنقيح الرائع 1 : 153 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 1 : 175 ( حيث نفى البعد عن شمول الحكم للصبيّة ) ، والسيّد العاملي في المدارك 2 : 355 .